اجازت دار الافتاء المصرية ذبح اضحية المسافر فى بلد عمله كما اجازت انابته لغيره مشيرة الى انه اذا ما ذبح الانسان اضحيته بنفسه فى بلد عمله فقد اصاب السنة لما ورد عن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه "ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ " رواه البخاري
وجاءت اجازتها للحالة الثانية وهى الذبح فى بلده الأصلى للنظر فيه لكون الأُضْحِيَّة عن نفسه وعن أسرته وعمن ينفق عليهم فلم يشترط العلماء عند جواز الانابة فى ذبح الاضحية ان تكون فى بلد المضحى موضحة انه يجوز أن يستنيب من يقوم مقامه في ذبح أضحيته ، ولو بلا عذر واستشهدت الدار بقول الشيخ برهان الدين بن مازه الحنفي في "المحيط" (5/ 665، ط. دار إحياء التراث العربي): [الرجل إذا كان في مصرٍ وأهلُه في مصرٍ آخرَ، فكتب إليهم أن يضحوا عنه، فإنه يُعتَبَرُ مكانُ الذبيحة، فينبغي أن يضحوا بعد صلاة الإمام في المصر الذي يُذْبَحُ فيه] اهـ.
إنابة غير المسلم فى ذبح الأُضْحِيَّة ..هل يصح وما حكم صك الأُضْحِيَّة
الاضحية شعيرة من شعائر الاسلام رغب فيها النبى صل الله عليه وسلم وتضافرت الادلة الشرعية على شرعيتها وذهب العلماء الى انها سنة مؤكدة
وقال جمهور الفقهاء فيها بصحة ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلما مع الكراهة إذا كان النائب كتابيا من أهل الكتاب؛ لأنه من أهل الزكاة .وقد استدل العلماء فى ذلك بقول النبى صل الله عليه وسلم لفاطمة رضى الله عنها "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها"
وحول حكم صك الاضحية عرفه العلماء بانه نوع من أنواع الوكالة، وهى جائزة فى النيابة فى ذبح الأُضْحِيَّة وتوزيعها على ان يراعى الوكيل الشروط الشرعية فيها من سِنِّها وسلامتها من العيوب، وذبحها فى وقت الذبح، وتوزيعها على من يستحقها.
واوضح الشيخ احمد وسام امين الفتوى بدار الافتاء المصرية انه لا يجوز الاضحية الا بما نص عليه شرعاً فى الاضحية مشيراً الى ان الاضحية تكون من الأنعام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]-الضأن والماعز والإبل والبقر
والسن المجزئ في الأضحية وفقاً للفتوى فيها إذا كانت من الإبل؛ أن تكون مسنة، وهي ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان وان كان اقل من ذلك فلا يقل وزنه قائم عن 350 كيلو جرام قبل الذبح ، ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له ستة أشهر. لا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.
هل يجزئ شراء اللحم وتوزيعه عن الاضحية
حول اللجوء الى توزيع اللحم فى عيد الاضحى وتوزيعه على الفقراء بدلاً من شراء الاضحية قال الشيخ عويضة عثمان لا يغنى شراء اللحم وتوزيعه على الفقراء عن اضحية العيد وكذلك توزيع المال
اترك تعليق