قدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل بعض احكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني "واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق".
وقالت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود على ايقاع الطلاق لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية.
وأن الناحية القانونية والعملية : "لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية امام المحاكم المختصة الا اذا كان بيدها "اصل قائمة منقولات زوجية" الامر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق امرا سهلا علي الزوج "الذي لم يحرر قائمة منقولات" وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل اهدار لحقوقها شرعا وقانونا.
وأضافت : "في ظل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المرأة مؤكدا "ان المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي"، وتأكيدا لما جاء باجماع فقهاء الدين بمشيخة الازهر الشريف وفتاويهم التي جاء بمضمونها "ان للزوجة بعد الدخول حق ملكية كافة المنقولات الزوجية خالصه سواء قامت بشرائها أو زوجها".
وطبقا للمادة الثانية من الدستور المصري "الاسلام دين الدولة، واللغه العربية لغتها، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وللحد من جرائم العنف الاسري التي استجدت على المجتمع المصري من اكراه الزوجة على التوقيع بالتنازل عن حقوقها الزوجية والشرعية وغيرها، وما ورد من شكاوي للمجلس القومي للمرأة في هذا الشأن، اقترح أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج.
اترك تعليق