اوضح الدكتور على جمعة المفتى الاسبق للديار المصرية انه يحرم الامتشاط في الإحرام على من يعلم أن شعره يتساقط به، فإذا لم يعلم ذلك فهو مكروه في حقه؛ سدًّا لذريعة سقوط الشعر، وإذا امتشطت المرأة أو الرجل ورأى في مشطه شعرات لا يدري هل قطعت بسبب المشط أو كانت ساقطة أصلًا: فلا تلزمه الفدية في هذه الحالة؛ لاحتمال أن تكون مقطوعة من الأصل، ولا تجب الفدية بالشك والاحتمال.
محظورات الإحرام
يَحْرُم على المُحْرِم أشياء مخصوصة تسمى (المحظورات)؛ هي ما يلي:
_لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة.
_تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته.
_حَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد.
_عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره.
_مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة.
فتحرم هذه الأشياء من أوَّل الإحرام إلى التحلل على تفصيلٍ يأتي بيانه بعد ذلك، ومن فعل أي محرم منها وجبت عليه الفدية إن كان عَامِدًا بالإجماع، وإن كان نَاسِيًا فلا فدية على المفتى به.
اترك تعليق