طرح سؤال بشأن عمل الميك اب ارتيست وحكم الشرع فيه على امناء الفتوى بدار الافتاء وقد اجاب_ الدكتور محمد عبد السميع_ مدير الفروع الفقهية بالدار قائلاً "ان العمل على تزيين المرأة والفتيات فى الاماكن الظاهرة من الجسد ليس فيه شئ على من تقوم على ذلك العمل الا اذا كان فى ذلك اطلاعٌ على العورات فلا يجوز "
ولفت الى ان من تقوم على ذلك _عملها جائز وتزيينها للفتيات والنساء حلال لان ذلك العمل ذو استخدامين حيث ان من تلك النساء من تتزين للزوج وذلك مأمور به وحلال شرعاً وهو واجباً احيانا اما فى حالة كون الزينة لغير الزوج فالاثم على الفاعلة التى طلبت التزين وليس على من زينتها لان ذلك بناءاً على طلبها هى
حكم رسم الحواجب بـ "الميكروبليدنج
وحول حكم رسم الحواجب بـ "الميكروبليدنج قال الدكتور احمد ممدوح مدير ادارة الابحاث الشرعية وامين الفتوى بالدار ان الميكروبليدنج للحواجب مشكلته هى ان القلم المستخدم فى تلك العملية حاد والرسم الذي يفعله يكون عن طريق صبغ مكان الحاجب ويستمر لمدة معينة قد تصل لستة أشهر الى انه إذا كانت المرأة متزوجة وفعلته بإذن الزوج ولم ينزل دم جسدها من مكان الرسم فلا يكون حراما.
اترك تعليق