اوضحت دار الافتاء المصرية ان الأب متى كان عدلًا محمود السيرة مستور الحال أمينًا على حفظ المال فأن له الولاية على ولده الصغير في نفسه وماله مادام خلا تصرفه من غبن فاحش
واشارت الدار ان للاب فى تلك الحالة أن يبيع عقارَ ولده الصغير بلا توقُّف على مسوغٍ من مسوغات بيع الوصي للعقار وليس لولده الصغير في هذه الحالة نقض ذلك البيع بعد بلوغه رشده
واضافت انه يجوز للولد الرجوع على والده بعد البلوغ فى حالة واحدة إذا تحقق أن والد الصغير أهمل مطالبة المشتري بباقي ثمن ما باعه من عقار الصغير حتى مضت المدة المانعة من سماع الدعوى
ولفتت انه يجوز ايضاً للوالد أن يرهن مال ولده الصغير بدينه أو بدين نفسه
ولم تفرق الافتاء بين أن يكون ما رهنه الاب من مال ولده مستقلًّا، أو كان جزءًا شائعًا مع ما يملكه الأب
اترك تعليق