أكد رئيس اللجنه الاقتصادية في مجلس النواب احمد سميرپعقب البدء في العمل بقانون الصكوك السيادية ان القانون الجديد صدر من اجل تحفيز الطلب علي الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. وفيما يلي نستعرض الحقوق الممنوحة لمالكي الصكوك من أجل حماية مصالحهم المشتركة.
ووفقا للقانون يجوز لمالكي الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها.
يكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها. يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع الـمبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بشرط ألا يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة الـمصدرة. وألا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكي الصكوك.
ويتعين إخطار الجهة الـمصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها. ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء في مواجهة الجهة الـمصدرة. أو شركة التصكيك السيادي. أو الغير. أو أمام القضاء. وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بشركة التصكيك السيادي والجهة الـمُصدرة.
ويكون لممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة علي مجلس إدارة شركة التصكيك السيادي.
اترك تعليق