هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

بدء تنفيذ تعديلات قانون الإصلاح الزراعي

مشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية

بدأت الحكومة تنفيذ التعديلات الجديده لقانون الاصلاح الزراعي بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 15 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم يقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وتم نشره بالجريدة الرسمية.


ويهدف القانون إلي جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولي عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدي الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

وذكر مجلس النواب، - في تقرير له - أن تعديل القانون يأتي في إطار تبني الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعي على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولي عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادي عن هذه الأراضي.

وأشار التقرير البرلماني، إلي أن القانون يحقق عدة أهداف تشمل الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القري المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالي لدي الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوي دخول ومعيشة صغار الزراع بقري مصر.

ونص القانون في مادته الأولي على أن تضاف 3 فقرات تالية للفقرة الأولي من المادة  "10 مكررًا" من القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والتي نصت على أنه يجوز تخصيص جزء من الأراضي المستولي عليهاپ بالمجان أو بإيجار اسمي أو بأقل من أجر بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التخصيص لإحدي الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، ويكون التخصيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بناء على طلب الجهة طالبة التخصيص.

كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الجهات المشار اليها بالفقرة الثانية من هذه المادة ووفقا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين الأراضي وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق