هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الطليق خائن للعهد والإنسانية..والمحكمة تناشد المشرع تحديد مدة زمنية لاثبات الطلاق الشفوي

اعتقدت سعاد أن الزوج الجديد سيعوضها مآساتها ويخفف عنها معاناتها التي عاشتها مع الزوج الأول الذي لم تدم بينهما العشرة عامين ، حتى طلقها الطلقة الثالثة دون أن يثبتها في الأوراق ، فكان صدمتها الثانية ، قيام الزوج الثاني بتقديم  بلاغا ضدها يتهمها فيه بقيامها بتزوير الأوراق التي قدمتها للمأذون تثبت فيها أنها طالق للمرة الثالثة ، وأنه ليس هناك موانع شرعية تمنعها من الزواج ، وأخفت عن الزوج الجديد تعنت الزوج الأول ضدها في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إثبات الطلقة الثالثة التي حضرها العديد من الشهود .


تقدم الزوج الجديد م.م ببلاغ إلى مباحث مركز الجيزة يتهم فيه زوجته بقيامها في 15 مايو 2018 بالاشتراك مع مأذون ناحية الخرنفش –حسن النية- في تزوير محرر رسمي وهو وثيقة عقد الزواج المنسوب صدورها لنيابة الجمالية لشئون الأسرة ، بأن قام الموظف المختص بإصدار المحرر بخلو المتهمة من ثمة موانع شرعية غير متزوجة بآخر على خلاف الحقيقة لكونها زوجة أحمد  .ت .

 

أحالت النيابة العامة الزوجة بعدما تقدم الزوج ببلاغه ضدها والمتضمن قيامها بالزواج منه في 15 مايو 2015 وهي على ذمة زوجها السابق لأنها طلقت منه بتاريخ 29 مايو 2018 ، ولم تخبره بذلك ، وأن ما قدمته حال تحرير وثيقة الزواج شهادة الطلاقة الثانية في 22 مايو 2015 ، وشهدت على أنها خالية من الموانع الشرعية .

 

استندت النيابة العامة إلى ما شهد به المقدم حسن الصبان بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة ، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة ، وثبت من خلال الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية ، بوجود واقعة زواج باسم الزوجة احمد توفيق والزوجة المتهمة بتاريخ 15 نوفمبر 2014 وطلاق في 12 مايو 2015 ، وواقعة زواج أخرى بنفس الأسماء في 15 يناير 2016 وطلاق لهما بتاريخ 29 مايو 2018 ، كما ثبت وجود واقعة زواج باسم الزوج الشاهد الأول والمتهمة بتاريخ 15 مايو 2018 ..و أقرت المتهمة سعاد بأنها كانت متزوجة من المدعو احمد.ت  وطلقها شفويا قبل سنتين من تاريخ زواجها الثاني ولم يحصل أن ردها لعصمته ورفض تطليقها بوثيقة رسمية مما اضطرت معه لاستعمال وثيقة الطلاق الأخيرة وتقديمها للمأذون المختص بتحرير عقد زواجها.

 

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز ، وعضوية المستشارين إبراهيم الميهي ، وخالد مصطفى ، بحضور عبد اللطيف محمد فرج وكيل أول النيابة ، بأمانة سر أحمد الهادي .

 

واجهت المحكمة المتهمة بقيامها بالاشتراك في التزوير ، فأوضحت بأنها تزوجت زواجا صحيحا شرعيا بطلاقها من أحمد توفيق طلاقا بائنا منذ أكثر من سنتين قبل زواجها من محمد مدبولي وشهد شقيق زوجها الأول بأن شقيقه كان زوجا للمتهمة ثم حدث بينهما خلافات فقام بتطليقها الطلقة الثالثة التي لا رجعة فيها منذ عام 2016 وكان ذلك أمام شهود بينما لم يقم باتخاذ إجراءات الطلاق الرسمية بسبب كيده للمتهمة .

 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن هناك نوعان من الحقائق ، أولهما الحقيقة الافتراضية ، وهي تلك الثابته بالمحررات الرسمية سواء أكانت محررات رسمية أو محررات عرفية ، وهناك حقيقة أخرى هي الحقيقة الواقعية ، وهذه الحقيقة هي تلك الوقائع التي حدثت بالفعل في الحياة سواء كان هناك دليل على وجودها و انتفى الدليل عليها ، فهناك من يهدف إلى إخفاء الحقيقة الواقعية سواء بعد الإخطار بها أو التبليغ عنها أو إثباتها بالدفاتر والسجلات الرسمية .

 

وثبت للمحكمة من شهادة الشهود ، أن المتهمة كانت متزوجة من أحمد توفيق ، وقد طلقها الطلقة الثالثة البائنة ، وأنه ارتكب أبشع الجرائم الاجتماعية التي لا يعاقب عليها القانون الجنائي ، ألا وهي الطلاق الشفوي دون إثباته ، أمام المأذون الرسمي ، وأن تلك الجريمة الاجتماعية البشعة التي تدخل البيوت بمعرفة شياطين الإنس من مثل هؤلاء الأزواج ، فتكون العلاقة الزوجية أمام الله سبحانه وتعالى قد انقطعت بالطلاق ، ويكون من حق المطلق الملعون حقوقه الزوجية تجاه زوجته اغتصابا على الرغم من انتفاء المستند الرسمي للطلاق للدفاع على شرفها وعرضها وعدم ارتكابها لجريمة الزنا مع طليق خائن للعهد وللدين وللإنسانية .

 

انتهت المحكمة إلى أن المتهمة كانت وقت الزواج خالية من الموانع الشرعية عند تحرير وثيقة زواجها ومن ثم يجوز لها الزواج من آخر ويكون عقد زواجهما خاليا تماما من ثمة تزوير لأنه صادف الحقيقة التي لا ينال منها عدم وجود قسيمة طلاق لاحقة من الزوج الاول لأنها في حقيقة الأمر وثيقة تصديق على طلاق حدث في 2016 ، ويكون ما توصلت إليه المحكمة هي الحقيقة الواقعية .

 

أهابت المحكمة بالمشرع المصري سواء من ناحية قوانين الأحوال الشخصية ، وما يخص الزواج أو الطلاق أو المشرع الجنائي فيما يخص عن عدم التلبيغ عن واقعة الطلاق الشفوي الصادر من الزوج وتجريم هذا الفعل السلبي ، بأنها جريمة سلبية بالامتناع عن توثيق واقعة الطلاق خلال مدة يجب أن يحددها المشرع ويخطر بها الزوجة المطلقة وذلك لاشباع حاجة المجتمع من تنظيم هذا الأمر الذي يجد خلوا من التشريعات المنظمة له ، ويسند عبء ثقيل على المحاكم يمكن تجنبه ويضاف إلى ذلك خلال مدة التقاضي ما تلاقيه هذه المرأة من معاناة يعلم الله بها .

 

وقالت المحكمة بأنها تقضي بصحة وثيقة الزواج الثاني واستمرار العمل بها أمام الكافة دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم التي قضت فيه ببراءة المتهمة مما أسند إليها من اتهام .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق