المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في كيفية دَفن الميت: أن يُوَجَّه وجهُه إلى القِبلة، هذا ما عليه عملُ المسلمين سلفًا وخلفًا. وكيفية التوجيه للقبلة: أن يُوضَع الميت على جنبه بحيث يكون وجهه وصدره وبطنه إلى القبلة، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن وُضِعَ على جنبه الأيسر جاز ذلك.
والذي عليه الجمهور أنَّ توجيه الميت للقبلة واجب؛ فيَحرُم عندهم تَوجيهُ الميت لغير القِبلة؛ كأن تُوضَع رجلُه للقبلة؛ كما هو حاصلٌ مِن بعض مَن يدفن في هذا الزمان. ومن أدلة ذلك: ما رواه عُبَيد بن عُمَير بن قتادة الليثي، عن أبيه عُمَير بن قتادة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْكَبَائِرُ تِسْعٌ» وعَدَّ منها: «وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالطريقة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدفن والتي تواترت عند المسلمين بنقلِ الخلفِ عن السلف هي توجيه الميت للقبلة؛ بحيث يكون وجهُهُ وصدرُهُ وبطنُهُ للقبلة، وأكثرُ العلماء على أنَّ توجيهَ الميت للقبلة واجب شرعي عند القدرة.
والمستحبُّ أن يكون على جنبه الأيمن، فإن وُضِع على الأيسر جاز، وما يفعله بعض أهل القرى من توجيه رجلي الميت إلى القبلة ليس هو السنة النبوية المأثورة، ولا يجوز فعله عند جماهير الفقهاء، غير أنهم لا يلزمهم تغيير ذلك في مَنْ تمَّ دفنهم بالفعل ولا نبش قبورهم لتصحيح ذلك؛ تقليدًا لقول مَن لم يوجب ذلك من العلماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى المنشورة برقم 16699 على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت.
اترك تعليق